السيد محسن الحكيم
368
دليل الناسك
ذي الحجة ( 1 ) . الثالثة : لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد ( 2 ) مطلقا ، وإن كان الأحوط عند الضرورة الجمع بين الاشتراك فيه والصوم ( 3 ) .
--> ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ؟ قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة . [ وسائل الشيعة : ب 44 / الذبح / 1 ] . ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 3 ) سورة البقرة : الآية : 197 . ( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 592 / شرائع الاسلام 1 : 261 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 / الذبح / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 18 / الذبح / 1 .